الحر العاملي

282

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 6 ] وقال الصادق عليه السلام : المسلم يحجب الكافر ويرثه . [ 7 ] وسئل عليه السلام عن المسلم ، هل يرث المشرك ؟ فقال : نعم ، ولا يرث المشرك المسلم . [ 8 ] وقال عليه السلام : لا يتوارث أهل ملَّتين نحن نرثهم ولا يرثونا ، إنّ اللَّه عزّ وجلّ لم يزدنا ( 1 ) بالإسلام إلَّا عزّا . [ 9 ] وروي : الإسلام يزيد ولا ينقص . [ 10 ] وروي : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه . [ 11 ] وقال عليه السلام : لا يتوارث أهل ملَّتين يرث هذا هذا ، وهذا هذا إلَّا أن المسلم يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم . [ 12 ] 4 - سئل الباقر عليه السلام عن نصرانيّ مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم وله أولاد وزوجة نصارى ، فقال : أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه ، ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار ، [ فإن كان له ولد صغار ] ( 1 ) فإنّ على الوارثين أن ينفقا على الصغار ممّا ورثا من أبيهم حتّى يدركوا ، يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة ، فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم ، قيل : فإن أسلم أولاده وهم صغار ؟ فقال : يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتّى يدركوا ، فإن أتمّوا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إليهم ، وإن لم يتمّوا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين ، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك وإلى ابن أخته ثلث ما ترك .

--> [ 6 ] الوسائل 17 : 374 / 2 . [ 7 ] الوسائل 17 : 375 / 5 . [ 8 ] الوسائل 17 : 375 / 6 . ( 1 ) أثبتناه من الوسائل والفقيه ونسخة بدل ج 1 ، وفي الأصل وباقي النسخ : لم يزده . [ 9 ] الوسائل 17 : 376 / 9 . [ 10 ] الوسائل 17 : 376 / 11 . [ 11 ] الوسائل 17 : 377 / 15 . [ 12 ] الوسائل 17 : 379 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل .